للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ وَصَّى لِصِنْفٍ مِنْ أصْنَافِ الزَّكَاةِ، أوْ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ، صَحَّ، وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْقَدْرَ الَّذِي يُعْطَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ.

ــ

يُوصِيَ له بعدَ الجُرْحِ، فيصِحَّ، وقبلَه، لا يصِحُّ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. ويأْتِي نظِيرُ ذلك في بابِ العَفْو عنِ القِصاصِ، فيما إذا أبْرَأَ مَن قَتَلَه مِنَ الدِّيَةِ، أو وَصَّى له بها. وقال في «الرِّعايَةِ»: وقيل: الوَصِيَّةُ والتَّدْبِيرُ كالإرْثِ. ويأْتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ المُوصَى به، إذا قُتِلَ وأُخِذَتِ الدِّيَةُ، هل تدْخُلُ في الوَصِيَّةِ، أمْ لا؟

فائدة: مثْلُ هذه المَسْأَلَةِ، لو دَبَّرَ عَبْدَه، وقتلَ سيِّدَه [أو جرَحَه] (١). خِلافًا ومذهبًا. قاله الأصحابُ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقيل: يبْطُلُ (٢) تَدْبيرُ العَبْدِ، دُونَ الأمَةِ. وقال في «الفُروعِ»: فإنْ جعَل التَّدْبيرَ عِتْقًا بصِفَةٍ، فوَجْهان. وأطْلَقَهما. ويأْتِي هذا آخِرَ التَّدْبِيرِ مُحَرَّرًا.

قوله: وإنْ وَصَّى لصِنْفٍ مِن أصْنافِ الزَّكاةِ، أو لجَمِيعِ الأصْنافِ، صَحَّ، ويُعْطَى كُلُّ واحِدٍ منهم القَدْرَ الَّذى يُعْطاه في الزَّكاةِ. وهذا المذهبُ. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، وغيرُهم. قال في «الفُروعِ»، في كتابِ الوَقْفِ، فيما إذا وقَف على الفُقَراءِ: لا يجوزُ إعْطاءُ الفَقيرِ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.