أكثرَ ممَّا يُعْطَى مِنَ الزَّكاةِ في المَنْصوصِ. وقدَّمه في «المُغْنِي» وغيرِه هناك، وقدَّمه في «النَّظْمِ» هنا، وقال: وقيل: يُعْطَى كُلُّ صِنْفٍ ثُمْنًا. وقيل: يجوزُ. فاخْتارَ أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، جَوازَ زِيادةِ المِسْكِينِ على خمْسِين، وإنْ منَعْناه منها في الزَّكاةِ. ذكَرُوه في الوَقْفِ، وهذا مِثْلُه. قال الحارِثِيُّ هنا: وهو الأقْوَى. وتقدَّم ذلك. وتقدَّم أَيضًا، أنَّه لو وقَف على الفُقَراءِ، دخَل المَساكيِنُ، وكذا عكْسُه يدْخُلُ الفُقَراءُ. وتقدَّم هناك قوْل بعدَم الدُّخولِ. وحُكْمُ القَدْرِ الذي يُعْطىَ كلُّ واحد مِن أصْنافِ الزَّكاةِ مِنَ الوَصِيَّةِ، حُكمُ ما يُعْطَى مِنَ الوَقفِ عليهم، على ما تقدَّم، فَلْيُعاوَدْ.
فائدة: قال في «الفائقِ» وغيرِه: الرِّقابُ، والغارِمُونَ، وفي سَبِيلِ اللهِ، وابنُ السَّبِيلِ، مَصارِفُ الزَّكاةِ. وكذا قال في «الفُروعِ»، في كتابِ الوَقْفِ. فيُعْطَى في فداءِ الأسْرَى لمَن يفْدِيهم. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: أو يُوَفَّى ما اسْتُدينَ فيهم. انتهى. قلتُ: أمَّا إذا وصَّى لجميعِ أصْنافِ الزكاةِ، كما قال المُصَنِّفُ هنا، فإنهم يُعْطَوْن بأجْمَعِهم. وكذا لو أوْصَى لأصْنافِ الزَّكاةِ، فتُعْطَى الأصْنافُ الثَّمانِيَةُ. أعْنِي أنَّهم أهْلٌ للإعْطاءِ؛ لدُخولِهم في كلامِه. وحُكْمُ