للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَال: يُحَجُّ عَنِّي حَجَّةٌ بِأَلْفٍ. دُفِعَ الْكُلُّ إلَى مَنْ يَحُجُّ بِهِ.

ــ

قوْلِه: ويُشْتَرَطُ لوُجوبِ الحَجِّ على المَرْأةِ وُجودُ مَحْرَمِها. الثَّانيةُ، إن كان المُوصِي قد حَجَّ حَجَّةَ الإسْلامِ، كانَتِ الألْفُ مِن ثُلُثِ مالِه، وإنْ كانتْ عليه حَجَّةُ الإسْلامِ، فنفَقَتُها مِن رأْسِ المالِ، والباقِي مِنَ الثُّلُثِ.

قوله: فإنْ قال: يُحَجُّ عَنِّي حَجّة بأَلْفٍ. دُفِعَ الكُلُّ إلى مَن يحُجُّ عنه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «المُحَررِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصّغِيرِ»، و «الفائقِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقيل: البَقِيّةُ مِن (١) نفقَةِ الحَجَّةِ إرْثٌ. جزَم به في «التَّبْصِرَةِ». وحكاه الحارِثِيُّ رِوايَةً. وقدَّمه في «الهِدايَةِ». وصحَّحه في «الخُلاصةِ». وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ».


(١) في ط: «عن».