للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ عَيَّنهُ في الْوَصِيَّةِ، فَقَال: يَحُجُّ عَنِّي فُلَانٌ بِأَلْفٍ.

ــ

قوله: فإن عَيَّنَه في الوَصِيَّةِ، فقال: يحُج عَنِّي فُلان بأَلْفٍ. فأبَى الحَجَّ وقال: اصْرِفُوا ليَ الفَضْلَ. لم يُعْطَه، وبَطَلَتِ الوَصِيَّةُ. يعْنِي مِن أصْلِها إذا كان تطَوُّعًا. وهذا أحدُ الوَجْهَين. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ». وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، فإنَّ كلامَهم ككَلامِ المُصَنِّفِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «المُنَوِّرِ». وصحَّحه الحارِثِيُّ. والوَجْهُ الثَّاني، تبْطُلُ في حقِّه لا غيرُ، ويُحَجُّ عنه بأقَلِّ ما يمْكِنُ مِن نفَقَةٍ، أو أُجْرَةٍ، والبقِيَّةُ للوَرَثَةِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وفي بعضِ نُسَخ «المُقْنِعِ» لم يُعْطَه، وبَطَلَتِ الوَصِيّةُ في حقِّه. وعليه شرَح الشَّارِحُ. وذكَرَها ابنُ مُنَجَّى، في المَتْنِ ولم يشْرَحْها، بل علَّلَ البُطْلانَ فقط. فعلى هذه النُّسْخَةِ، مع أنَّ النسْخَةَ الأولَى لا تأْبَى ذلك، يكونُ المُصَنِّفُ قد جزَم بهذا الوَجْهِ هنا. وجزَم به في «الكافِي»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى»،