تَمْلِيكَه، كما صرَّح به المُصَنِّفُ قبلَ ذلك. وإِنْ وَصَّى لفَرَسِ زَيدٍ، صحّ، ولَزِمَ بدُونِ قَبُولِ صاحِبِها، ويصْرِفُها في عَلْفِه. ومُرادُ المُصَنِّفِ هنا، تَمْليكُ البَهِيمَةِ.
قوله: وإِنْ وَصَّى لحَيٍّ ومَيتٍ يَعْلَمُ مَوْتَه، فالكُلُّ للحَيِّ. وهو أحدُ الوَجْهَين. ونُقِلَ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، ما يدُلُّ عليه. واخْتارَه في «الهِدايَةِ»، و «الكافِي». وجزَم به في «الوَجيزِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يكونَ