للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له إلَّا النِّصْفُ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُذْهَبِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». قال الحارِثِيُّ: هذا المذهبُ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ. حتَّى أبو الخَطَّابِ في «رُءوسِ المَسائلِ». ونصَّ عليه مِن رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: وتتوَجَّهُ القُرْعَةُ بينَ الحَيِّ والمَيتِ.

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يقُلْ: هو بينَهما. فإنْ قاله، كان له النِّصْفُ، قوْلًا واحدًا.

قوله: وإِنْ لم يَعْلَمْ، فللحَيِّ نِصْفُ المُوصَى بِه. بلا نِزاعٍ.