للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائد؛ إحْداها, لو وَصَّى له ولجِبْرِيلَ، أو له وللحائطِ بثُلُثِ مالِه، كان له الجميعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم. وقيل: له النِّصْفُ. وهو احْتِمالٌ للقاضِي. قلتُ: هي شَبِيهَةٌ بالتي قبلَها. الثَّانيةُ، لو وَصَّى له وللرسُولِ - صلى الله عليه وسلم - بثُلُثِ مالِه، قُسِمَ بينَهما نِصْفان. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وجزَم به في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصغيرِ»، و «التَّلْخيصِ». وقيل: الكُلُّ له. فعلى المذهبِ، يُصْرَفُ ما للرسُولِ في المَصالِحِ. قاله في «الفُروعِ». وقال في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «الفائقِ»: يُصْرَفُ في الكُراعِ، والسِّلاحِ، والمَصالحِ. الثَّالثةُ، لو وَصَّى له وللهِ، قسِمَ نِصْفان. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ». وقيل: كلُّه له. كالتي قبلَها. جزَم به في «الكافِي». الرَّابعةُ، لو وَصَّى لزَيدٍ وللفُقْراءِ بثُلُثِه، قُسِمَ بينَ زَيدٍ والفُقَراءِ