نَصيبه في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. جزَم به القاضي في «الجامِعِ الصَّغِيرِ»، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، والشيرازِيُّ. ومال إليه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشارِحُ، وغيرُهم. قال في «المُذْهَبِ» وغيرِه: صحَّتِ الوَصِيَّةُ في ظاهِرِ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: هو الصَّحيحُ عندَهم. وفي الآخَرِ: لا تصِحُّ الوَصِيَّةُ. وهو الذي ذكَره القاضي. قال الزرْكَشِيُّ: قاله القاضي في «المُجَرَّدِ». قال الحارِثِيُّ: لكِنْ رجَع عنه.
فائدة: لو وَصَّى له بمثلِ نَصيبِ وَلَدِه، وله ابنٌ وبِنْتٌ، فله مثلُ نَصِيبِ البِنْتِ. نقَلَه ابنُ الحَكَمِ، واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ».