للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ أوْ بِضِعْفَيهِ، فَلَهُ مِثْلُهُ مَرَّتَينِ. وَإنْ وَصَّى بِثَلَاثةِ أضْعَافِهِ، فَلَهُ ثَلَاثةُ أمْثَالِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَقَال أصْحَابُنَا: ضِعْفَاهُ ثَلَاثَةُ أمْثَالِهِ، وَثَلَاثةُ أضْعَافِهِ أرْبَعَة أمْثَالِهِ، كُلَّمَا زَادَ ضِعْفًا زَادَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

ــ

قوله: وإنْ وَصَّى له بضِعْفِ نَصِيبِ ابنه، أو بضِعْفَيه، فله مثلُه مَرَّتَين، وإنْ وَصَّى له بثلاثةِ أضْعافِه، فله ثلاثةُ أمْثالِه. قال المُصَنِّفُ: هذا هو الصَّحيحُ عندِي. واختارَه الشارِحُ، وصاحِبُ «الحاوي الصَّغِيرِ». وقال أصحابُنا: ضِعْفاه ثَلاثةُ أمْثالِه، وثَلاثةُ أضْعافِه أرْبَعَةُ أمْثالِه، كُلَّما زادَ ضِعْفًا زادَ مرَّةً واحدةً. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.