قوله: إذا خَلفَ ابْنَين، وأوْصَى لرَجُل بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بمثلِ نَصِيبِ ابْن، ففيها وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْح»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لصاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ المالِ عندَ الإِجازَةِ، وعندَ الرَّد، يُقْسَمُ الثُّلُثُ بينَ الوَصِيَّين نِصْفَين. وهو المذهبُ. قال في