للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ، خُرِّجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ في حَالِ الإجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَينِ، وَفِي الرَّدِّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سهْمًا؛ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ.

ــ

«الهِدايَةِ»: هذا قِياسُ المذهبِ عندِي. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». والوَجْهُ الثَّاني، لصاحِبِ النَّصِيبِ مثلُ ما يحْصُلُ لابن، وهو ثُلُثُ الباقِي، وذلك التُّسْعانِ عندَ الإِجازَةِ، وعندَ الرَّدِّ، يقْسَمُ الثُّلُثُ بينَهما على خَمْسَةٍ. وهو احْتِمالٌ في «الهِدايَةِ». وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ». قال الحارِثِيُّ: وهذا أصحُّ بلا مِرْيَةٍ.

قوله: وإنْ كان الجُزْءُ المُوصَى به النِّصْفَ، خُرِّج فيها وَجْه ثالِثٌ؛ وهو أنْ يكُونَ لصاحِبِ النَّصِيبِ في حالِ الإِجازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَين، وفي الرَّدِّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بينَهما