للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العاجِزَ، إذا كان أمِينًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قطَع به أكثرُ الأصحابِ، وحكاه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ إجْماعًا، لكِنْ قيَّده صاحِبُ «الرِّعايَةِ» بطَرَيانِ العَجْزِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «التَّرْغيبِ»: لا تصِحُّ. واخْتارَ ابنُ عَقِيل إبْداله. وقال في «الكافِي»: للحاكِمِ إبْدالُه.

قوله: وإنْ كان عَبْدًا. تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى العَبْدِ، لكِنْ لا يُقْبَلُ إلَّا بإذْنِ سيِّدِه. ذكَرَه القاضي في «التَّعْليقِ»، ومَن بعدَه. وتصِحُّ إلى عَبْدِ نَفْسِه. قاله ابنُ حامِدٍ. وتابعَه في «الكافِي»، و «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقطَع به الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: هذا مذهبُنا. قال في «الفُروع»: تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى رَشِيدٍ عَدْلٍ، ولو رَقيقًا. قال القاضي: قِياسُ المذهبِ يقتَضِي ذلك.