للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيهان؛ أحدُهما، يحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُرادُ المُصَنِّفِ بالعَدْلِ العَدْلَ مُطْلَقًا؛ فيشْمَلُ مَسْتُورَ الحالِ. وهو المذهبُ. ويحْتَمِلُ أنْ يريدَ العَدْلَ ظاهِرًا وباطِنًا. وهو قَوْلٌ في «المُذْهَبِ». الثَّاني، ظاهِرُ كلامِ المُصَنَّفِ، عَدَمُ صِحَّةِ وَصِيَّةِ المُسْلِمِ إلى كافرٍ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر المَجْدُ في «شَرْحِه»، أن القاضِيَ ذكَر في «تَعْليقِه» ما يدُلُّ على أنَّه اخْتارَ صحَّةَ الوَصِيَّةِ، نقلَه الحارِثيُّ.

قوله: أو مُراهِقًا. قطَع المُصَنفُ هنا بصِحَّةِ الوَصِيَّةِ إلى المُراهِقِ. وهو إحْدَى الرِّوايتَين. قال القاضي: قِياسُ المذهبِ صِحَّةُ الوَصِيَّةِ إلى المُمَيِّزِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ». قال في «القواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: قال هذا كثير مِنَ الأصحابِ. قال الحارِثِيُّ: هو قَوْلُ أنْ أكثرِ الأصحابِ. وعنه، لا تصِحُّ إليه حتى يَبْلُغَ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ،