والشارِحُ، والمَجْدُ، وغيرُهم. قال في «الوَجيزِ»: مُكَلَّفٌ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وأطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ. قال في «الكافِي»: وفي الوَصِيَّةِ إلى الصَّبِيِّ العاقِل وَجْهان.
تنبيه: ظاهِرُ تَقْيِيدِ المُصَنِّفِ بالمُراهِقِ، أنَّها لا تصِحُّ إلى مُمَيِّز قبلَ أنْ يُراهِقَ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدايَةِ» وغيرِها. وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وعنه، تصِحُّ. قاله كثير مِنَ الأصحابِ. قال القاضي: هذا قِياسُ المذهبِ، كما تقدّم. ويأتِي، هل يصِحُّ أنْ يُوصِيَ إليه (١) عندَ بلُوغِه قبلَ أنْ يبْلُغَ وهو الوَصِيُّ المُنْتَظَرُ؟.
فائدتان؛ إحْداهما، لا تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى السَّفِيهِ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، تصِحُّ. الثَّانيةُ، لا نظَر لحاكِم مع وَصِيٍّ خاصٍّ، إذا كان كُفُؤًا في ذلك. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، في مَن أوْصَى إليه بإخْراجِ حَجَّةٍ: أنَّ ولايةَ إخْراجِها والتَّعِيينَ للنَّاظِرِ الخاصِّ إجْماعًا، وإنَّما للوَلِي العامِّ الاعْتِراضُ؛ لعدَمِ أهْلِيَّته، أو فِعْلِه مُحَرَّمًا. قال في «الفُروعِ»: فظاهِرُه لا نظَرَ ولا ضَمَّ مع وَصِيٍّ مُتَّهَمٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ. وتقدَّم كلامُه في ناظِرِ الوَقفِ، في كتابِ