الوَقْفِ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إذا كان الوَصِيُّ مُتَّهَمًا، لم تُخْرَجْ مِن يَدِه، ويُجْعَلُ معه آخَرُ. ونقَل يُوسُفُ بنُ مُوسى، إنْ كان الوَصِي مُتهَمًا، ضُمَّ إليه رجُلٌ يَرْضاه أهْلُ الوَقْفِ، يعْلَمُ ما جَرَى، ولا تُنْزَعُ الوَصِيَّةُ منه. ثم إنْ ضَمَّه بأُجْرَةٍ مِنَ الوَصِيَّةِ، تَوَجَّهَ جوازُه، ومِنَ الوَصِيِّ، فيه نظَرٌ، بخِلافِ ضَمِّه مع فاسِقٍ. قاله في «الفُروع».
قوله: ولا تَصِحُّ إلى غيرِهما. قدَّم المُصَنِّفُ هنا أنَّها لا تصِحُّ إلى فاسقٍ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم، القاضي، وعامَّةُ أصحابِه؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، والشِّيرازِيُّ، وابنُ