للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالتَّأميرِ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ اسْتِنابَةٌ بعدَ الموْتِ، فهي كالوَكالةِ في الحياةِ، ولهذا، هلِ للوَصِيِّ أنْ يُوصِيَ ويعْزِل مَن وَصَّى إليه؟ ولا تصِحُّ إلا في معْلُوم، وللوَصِي عزْلُه، وغيرُ ذلك، كالوَكِيلِ؛ فلهذا لا يُعارِض ذلك ما ذكَرَه القاضي وجماعة مِنَ الأصحابِ، إذا قال الخَلِيفةُ: الإمامُ بعدِي فُلان، فإنْ ماتَ، ففُلانٌ في حياتِي. أو: إذا تغَيَّر حالُه، فالخَلِيفَةُ فُلانٌ. صحَّ. وكذا في الثَّالثِ والرابعِ. وإنْ قال: فُلان وَلِيُّ عَهْدِي، فإنْ وَلِيَ ثم ماتَ، ففُلانٌ بعدَه. لم يصِحَّ للثَّاني. وعلَّلُوه بأنَّه إذا وَلِيَ، وصارَ إمامًا، حصَل التَّصَرُّفُ، وبَقِيَ النَّظَرُ والاخْتِيارُ إليه، فكان العَهْدُ إليه في مَن يراه. وفي التي قبلَها، جعَل العَهْدَ إلى غيرِه عندَ موْتِه، أو تغَيُّرِ صِفاتِه في الحالةِ التي لم يثْبُتْ للمَعْهودِ إليه إمامَةٌ. قال في «الفُروعِ»: وظاهِرُ هذا، أنَّه لو علَّق وَلِيُّ الأمْرِ ولايةَ حُكْم أو وَظِيفَةٍ بشَرْطِ شُغورِها، أو بَشْرطٍ، فوُجِدَ الشرْطُ بعدَ موْتِ وَلِيِّ الأمْرِ والقِيامِ مَقامَه، أنَّ ولايتَه تبْطُلُ، وأنَّ النَّظَرَ والاخْتِيارَ لمَن يقومُ مَقامَه. يُؤيِّدُه أنَّ الأصحابَ اعْتبَرُوا ولايةَ الحُكْمِ بالوَكالةِ في مَسائِلَ، وأنَّه لو علق عِتْقًا أو غيرَه بشَرْطٍ، بطَل بمَوْتِه. قالوا: لزَوالِ مِلْكِه،