للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَصِحُّ قَبُولُهُ لِلْوَصِيَةِ في حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ. وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ. وَعَنْهُ، لَيسَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

ــ

فتبْطُلُ تصَرُّفاتُه. قال في «المُغْنِي» وغيرِه: ولأن إطْلاقَ الشَّرْطِ يقْتَضِي الحياةَ. انْتَهَى كلامُ صاحِبِ «الفُروعِ». وظاهِرُ كلامِه، صِحَّةُ ولايةِ الحُكْمِ والوَظَائفِ بشَرْطِ شُغورِها، أو بَشْرطٍ إذا وُجِدَ ذلك قبلَ موْتِ وَلِيِّ الأمْرِ. وهو ظاهِرُ كلامِه.

قوله: ويصِحُّ قَبُولُه للوَصِيَّةِ في حَياةِ المُوصِي وبعدَ مَوْتِه. بلا نِزاعٍ. وتقدَّم صِفَةُ الإيجابِ والقبُولِ.

قوله: وله عَزْلُ نَفْسِه متى شاءَ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ السِّتين»: أطْلَقَ كثيرٌ مِنَ الأصحابِ، أنَّ له الرَّدَّ بعدَ القَبُولِ، في حياةِ المُوصِي وبعدَه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الكافِي»،