للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِلْمُوصِى عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ. وَلَيسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ إلا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيهِ. وَعَنْهُ، لَهُ ذَلِكَ.

ــ

و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «شَرْحِ الحارِثيِّ»، ونصَرَه. وقيل: له ذلك إنْ وجَد حاكِمًا، وإلَّا فلا. ونقَلَه الأثْرَمُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». وعنه، ليس له ذلك بعدَ مَوْتِه بحالٍ ولا قبلَه، إذا لم يُعْلِمْه بذلك. وعنه، ليس له ذلك بعدَ مَوْتِه. ذكَرَها ابنُ أبي مُوسى. قاله في «الفروعِ». قال في «القَواعِدِ»: وحكَى ابنُ أبي مُوسى رِوايَةً، ليس له الرَّدُّ بحالٍ، إذا قَبِلَها. ومِنَ الأصحابِ مَن حمَلَها على ما بعدَ الموْتِ. وحكاهما القاضي في «خِلافِه» صرِيحًا في الحالين.

قوله: وليس للوَصِيِّ أنْ يُوصِيَ إلَّا أنْ يَجْعَل ذلك إليه. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْر، والقاضي، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». قال الشارِحُ: وهو الظَّاهِرُ مِن قوْلِ الخِرَقِيِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «النَّظْمِ»