نَفْسِه، وقَتْلِ الباغِي العادِلَ، والعادِلِ الباغيَ، فلا يَمْنَعُ. إذا كان القَتْلُ غيرَ مَضْمُونٍ على قَاتِله، فإنَّ القاتِلَ يَرِثُ منه. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. واعلمْ أنَّه إذا قَتَل العادِلُ الباغِيَ، فإنَّه يَرِثُه، على الصحيحِ مِن المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وَغيرِه. وصحَّحه في «الفائقِ» وغيرِه. وعنه، لا يرِثُ. اختارَه ابنُ حامِدٍ. وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». قال المُصَنِّفُ: