للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيُخَرَّجُ منه أن كلَّ قاتلٍ لا يرِثُ. واختارَ المُصَنِّفُ وغيرُه، إنْ جَرَحَه العادلُ؛ ليَصِيرَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، ورِثَه، لا إنْ تعَمَّدَ قَتْلَه ابتداءً. قال في «الفُروعِ»: وهو مُتَّجِهٌ. وأمَّا إذا قتَل الباغِي العادِلَ، فقدّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُمنَعُ الإِرثَ، وهو المذهبُ. قال في «المُحرَّرِ»: لا يَمْنَعُه الإرْثَ على الصَّحِيحِ. قال في «الفائقِ»: لا يُمْنَعُ الإرْثَ في الأصحِّ. قال في «النَّظْمِ»: هذا أولَى. وجزَم به في «الوَجيزِ». قال الزرْكَشِيُّ: وصحَّحه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»، وكلامُه