للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإذَا كَانَ عَصَبَتَانِ، نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ، كَالْأَخَوَينِ، فَهَلْ تُكَمَّلُ الْحُرِّيَّةُ فِيهمَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ. وَإنْ كَانَ أحدُهُمَا يَحْجُبُ الْآخَرَ؛ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَالصَّحِيحُ أنهَا لَا تُكَمَّلُ.

ــ

للأختِ النِّصفَ كامِلًا. قلتُ: وهو ضعيفٌ جدًّا. قلتُ: قد يُعايَى بها.

فائدة: لو كان أحدُ الأخوَين حُرًّا والآخَر نِصفُه حُر، فالمالُ بينَهما أرباعًا، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ؛ تنزِيلًا لهما بالأحوالِ والخِطابِ. جزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وقيل: المالُ بينَهما أثْلاثًا؛ جَمعًا للحُريَّةِ فيهما، وقِسْمَةً لإرثِهما كالعَوْلِ.

قوله: وإذا كان عَصَبَتان، نِصفُ كُلِّ واحِدٍ منهما حُرٌّ؛ كالأخَوَين، فهل تُكمَّلُ الحُرِّيَّةُ فيهما؟ يَحتَمِلُ وجهَين. وكذا قال في «الهِدايةِ». وأطلَقَهما في «الشَّرحِ»، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «القَواعِدِ الفِقهِيَّةِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا تُكَمَّلُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ». والوَجْهُ الثَّاني، تُكَمَّلُ