الحُرِّيَّةُ، فلهما جميعُ المالِ. قال في «القاعِدَةِ الخامِسَةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ»: ورجَّحه القاضي، والسَّامَرِّيُّ، وطائفةٌ مِنَ الأصحابِ. وله مأخَذان؛ أحدُهما، جَمْعُ الحُرِّيَّةِ فيهما فتُكَمَّلُ بها حُرِّيَّةُ ابنٍ. وهو مأخَذُ أبي الخَطَّابِ وغيرِه. والثَّاني، أنَّ حقَّ كلِّ واحدٍ منهما مع كمالِ حُرِّيتِه في جميعِ المالِ لا في نِصفِه، وإنَّما أخَذ نِصْفَه لمُزاحَمَةِ أخِيه له، وحِينَئذٍ فقد أخَذ كلُّ واحدٍ منهما نِصفَ المالِ، وهو نِصفُ حقِّه مع كمالِ حُرِّيتِه، فلم يأخُذْ زِيادَةً على قدْرِ مافيه مِنَ الحُرِّيةِ. فعلى المذهبِ، لهما ثلاثةُ أرباعِ المالِ بالأحوالِ والخطابِ، وهذا الصَّحيحُ. وقاله في «المُسْتَوْعِبِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ». وقيل: لهما نِصفُه، بتَنزِيلهما حُرِّيةً ورِقًّا. وأطلَقهما في «القَواعِدِ الفِقهِيّةِ»، و «الفُروعِ». والتَّفريعُ على هذا الخِلافِ، وهو ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ ثلاثةُ أرباعِ المالِ، أو نِصفُه، أو كلُّه. فلو كان ابنٌ وبِنْتٌ نِصْفُهما حُرٌّ، وعمٌّ حُرٌّ، فلهما على الأولِ