للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن المذهبِ، أنَّه إذا عتَقَ عليه بالرَّحِمِ يكونُ له عليه الوَلاءُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. قال المُصَنفُ: لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فيه خِلافًا. وقيل: حُكمُه حُكمُ المُعْتَقِ (١) سائبةً، على ما يأتِي. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه إذا عتَقَ عليه بالكِتابةِ يكونُ له عليه الوَلاءُ، وكذا لو أعْتَقَه بعِوَض، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليهما. وقيل: لا ولاءَ له عليهما. وعنه في المُكاتَبِ إذا أدَّى


(١) في ط: «العتق».