إلى الوَرَثَةِ، يكُونُ ولاؤه لهم، وإنْ أدَّى إليهما يكُونُ ولاؤه بينهما. وفي «التَّبصِرَةِ» وَجهٌ، إن أدَّى إليهما يكونُ ولاؤه للوَرَثَةِ. وفي «المُبْهِجِ»: إنْ أعْتَقَ كلُّ الوَرَثَةِ المُكاتَبَ نفَذَ، والوَلاءُ للرِّجالِ، وفي النِّساءِ رِوايتان.
فائدة: إذا كاتبَ المُكاتَبُ عَبْدًا، فأدَّى إليه وعتَقَ قبلَ أدائِه، أو أعْتَقَه بمالٍ، وقُلنا: له ذلك. فظاهِرُ كَلامِ المُصَنِّفِ أنَّ وَلاءَه للمُكاتَبِ. وهو قوْلُ القاضي في «المُجَرَّدِ». وقيل: للسَّيِّدِ الأوَّلِ. وهو مَحْكِيٌّ عن أبِي بَكر، ورَجَّحه