للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ أعتَقَهُ عَنْهُ بأمرِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمعتَقِ عَنْهُ.

ــ

عن مَيِّتٍ في واجِبٍ، وقعا عنِ المَيِّتِ. وقيل: لا. وقيل: ولاؤه للمُعتَقِ عنه (١). قال في «الرعايةِ الكُبْرَى»: وهو أولَى. وقد رُوِيَ عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، نُصوص تدُلُّ على العِتق للمُعتَقِ عنه، وأن الوَلاءَ للمُعتِقِ. قال أبو النّضْرِ: قال الإمامُ أحمدُ، رَحِمه الله، في العِتْقِ عنِ المَيِّتِ: إنْ وَصى به فالوَلاءُ له، وإلا للمُعتِقِ. وقال في رِوايةِ المَيمُونِيِّ وأبي طالِبٍ، في الرَّجُلِ يعتِقُ عنِ الرجُلِ: فالوَلاءُ لمَن أعتقَه، والأجرُ للمُعتَقِ عنه. وفي مقَدَّمَةِ «الفَرائضِ» لأبي الخَيرِ سلامَةَ بنِ صَدَقَةَ الحَرانِيِّ (٢)، إن أعتقَ عن غيرِه بلا إذنِه فلأيِّهما الوَلاءُ؟ فيه رِوايَتان. وقال في «الروْضَةِ»: فإن أعتَقَ عَبْدًا عن كفَّارَةِ غيرِه أجزَأه، وولاؤه للمُعتِقِ، ولا يرجِعُ على المُعتَقِ عنه، في الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وكذا لو أعتَقَ عَبْدَه عتَقَ (٣)، حيًّا كان المُعتَقُ عنه أو مَيِّتًا، ووَلاؤه للمُعتِقِ. وقال في «التبصِرَةِ»: لو أعتَقَه عن غيرِه بلا إذنِه، فالعِتْقُ للمُعتِقِ كالوَلاءِ. ويحتَمِلُ للمَيِّتِ المُعتَقِ عنه؛ لأنَّ القُرَبَ يصِلُ ثَوابُها إليه.

قوله: وإن أعتَقَه عنه بأمرِه، فالولاءُ للمُعتَقِ عنه. وإذا قال: أعتِقْ عَبدَك عنِّي وعلَى ثَمنُه. ففَعلَ، فالثمَنُ عليه والْوَلاءُ للمُعتَقِ عنه. هذا المذهبُ مُطلَقًا، وعليه


(١) سقط من: ط.
(٢) سلامة بن صدقة بن سلامة بن الصولي الحراني، موفق الدين، أبو الخير. كان من أهل الفتوى، مشهورًا بعلم الفرائض والجبر والمقابلة توفي سنة سبع وعشرين وستمائة. ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٧٤.
(٣) سقط من: ط.