جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرحِ»، و «الوجيزِ»، وغيرِهم. قال المُصَنفُ عن الثانيةِ: لا نعلمُ فيه خِلافًا. وقدمه في «المُحَررِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصغِير»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. قال القاضي في «خِلافِه»: هو اسْتِدعاءٌ للعِتقِ، والمِلكُ يدخُلُ تبَعًا ومِلْكًا؛ لمضَرُورَةِ وُقوعِ العِتقِ له. وصرح أنه مِلكٌ قَهرِيٌّ، حتى إنه يَثْبُتُ للكافِرِ على المُسلِمِ إذا كان العَبدُ المُسْتَدعَى عِتقُه مُسلِمًا والمُسْتَدعِي كافِرًا. وذكَر ابنُ أبي مُوسى، لا يُجزِئُه حتى يُمَلكَه إياه، فيُعتِقَه هو. ونقَلَه مُهنَّا. وكذا الحُكمُ لو قال: أعتِقْ عَبْدَك عني. وأطلَقَ. أو: أعتِقْه عنِّي مجَّانًا. خِلافًا ومذهبًا. فعلى المذهبِ، يُجْزِئُه العِتقُ عنِ الواجِبِ ما لم يَكُنْ قرِيبه. والصَّحيحُ مِن المذهبِ، لا يَلزَمُه عِوَضُه إلا بالتِزامِه. قدَّمه في «المُحَررِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وعنه، يَلزَمُه عِوَضُه ما لم