قوله: ومَن أعتَقَ عَبْدًا يُباينُه في دِينه فله ولاؤه، وهل يَرِثُ به؟ على رِوايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «الكافِي»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الشرح»؛ إحداهما، يَرِثُ به. وهو المذهبُ. جزَم به الخِرَقِيُّ، والقاضي في «جامِعِه»، والشَّرِيفُ في «خِلافِه»، والشِّيرَازِيُّ في «مُبْهِجِه»، وابنُ عَقِيل في «تَذْكِرَتِه»، وابنُ البَنَّا في «خِصالِه»، وابنُ الجَوْزِيِّ في «مُذهبِه»، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرُهم. قال الزَّركَشِي: