اختارَه عامَّةُ الأصحابِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَرِثُ به. قال في «الخُلاصَةِ»: لا يَرِثُ به على الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصحيحِ». واخْتارَه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الفائقِ»، ومال إليه الشَّارِحُ. فعلى المذهبِ، لو أعتَقَ كافِرٌ مُسملِمًا، فخَلَّفَ المُسلِمُ العَتِيقُ ابْنًا لسَيِّدهِ كافِرًا، وعمًّا مُسلِمًا، فمالُه لابنِ سيِّدِه. وعلى الرِّوايةِ الثَّانيَةِ، يكونُ المالُ لعَمِّه. وعلى المذهبِ أيضًا، عندَ عَدَمِ عَصَبَةِ سيِّدِه مِن أهلِ دينه، يَرِثُه بَيتُ المالِ. وإن أعتَقَ مُسلِمٌ كافِرًا، وماتَ المُسلِمُ ثم عَتِيقُه، ولعَتيقِه ابنان، مُسْلِم وكافِر، وَرِثَ الكافِرُ وحدَه. ولو أسلَم العَتِيقُ ثم ماتَ، وَرِثَه المُسلِمُ وحدَه. وإن أسْلَمَ الكافِرُ قبلَ قِسْمَةِ الإرثِ، ورِثَه معه على الأصحِّ، على ما تقدَّم في أوَّل بابِ مِيراثِ أهْلِ المِلَلِ، وتقدَّم بعضُ هذه الأحكامِ في ذلك البابِ.