وابنِه- والجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مع الإخوَةِ إذا كان أَحَظَّ له. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. واختارَ أبو إسحاقَ سُقوطَ الأبِ والجَدِّ مع الابنِ، ويُجعَلُ الجَدُّ كالإخوَةِ وإن كَثُروا. قال في «التَّرغيبِ»: وهو أقْيَسُ. قلتُ: فيُعايَى بها. وقال في «الفائقِ»: وقيل: لا فرضَ لهما بحالٍ. اختارَه ابنُ عَقِيلٍ، وشيخُنا. ويسقُطان بالابنِ وابنِه. والجَدُّ مع الإِخْوَةِ كالأخِ وإن كَثُروا.