للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: له الثُّلُثُ إن كان أحظَّ له، ولا يعادُّ بأُختٍ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وعلى القولِ بأنَّه لا يُفْرَضُ للأبِ، لا يُفرَضُ للجَدِّ مع الإخوَةِ، بل يكونُ كأحَدِهم وإنْ كَثُروا، ويُعادُّونَه بوَلَدِ الأبِ، ولا يُعادُّونَه بالأَخَواتِ. قال: وهذا مُقتَضى قولِ أبي محمدٍ في «الكافِي»، و «المُغْنِي». انتهى. قلتُ: وعلى رِوايَةِ حَجبِ الإخوَةِ بالجَدِّ في النَّسَبِ، تسقُطُ الإخوَةُ بالجَدِّ هنا، وهو المُخْتارُ، كإسْقاطِ أبي الجَدِّ أولادَ