للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيُبَاحُ لِلْمَرأةِ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى غَيرِ الْعَوْرَةِ. وَعَنْهُ، لَا يُبَاحُ.

ــ

قوله: ويُباحُ للمَرْأَةِ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُلِ إلى غيرِ العَوْرَةِ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «المُحَرَّرِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وعنه، يُباحُ لها النَّظَرُ منه إلى ما يَظْهَرُ غالبًا. وعنه، لا يُباحُ النَّظَرُ إليه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»،