للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقطَع به ابنُ البَنَّا. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قاله القاضي. نَقَله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في «شَرْحِ المُحَرَّرِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ أيضًا: يحْرُمُ النَّظرُ. ونقَل القاضي أيضًا عن أبِي بَكْرٍ الكَراهَةَ. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في «شَرْحِ المُحَرَّرِ»: ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ والقاضي كَراهَةُ نظرِها إلى وَجْهِه وبَدَنِه وقدَمَيه. واخْتارَ الكَراهَةَ. وقيل: [لا يُحْرُمُ] (١) النَّظَرُ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا وقتَ مِهْنَةٍ وغَفْلَةٍ.

تنبيه: قال في «الفُروعِ»: أطْلَقَ الأصحابُ إباحَةَ النَّظَرِ للمَرْأَةِ إلى غيرِ العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ. ونقَل الأثْرَمُ، يَحْرُمُ النَّظرُ على أزْواجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ»: قال أبو بَكْرٍ: لا تخْتَلِفُ الرِّوايَةُ أنَّهَ لا يجوزُ لهُنَّ. قال في «الفُروعِ»: ويُؤيِّدُ الأوَّلَ أنَّ أحمدَ لم يُجِبْ بالتَّخْصيصِ في الأخْبارِ التي في المَسْأَلَةِ. وقال القاضي في «الرِّوايتين»: يجوزُ لهُنَّ. رِوايَةً واحِدَةً؛ لأنَّهُنَّ في


(١) في ط: «يحرم».