نعم. وللمُتَزَوِّجِ: أقَبِلْتَ؟ قال: نعم. صَحَّ. ذكَرَه الخِرَقِيُّ. ونصَّ عليه. وهو المذهبُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا مَنْصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله. قطَع به الجُمْهورُ، ونَصرَه الأصحابُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». ويَحْتَمِلُ أنْ لا يصِحَّ فيهما. قال ابنُ عَقِيل: وهو الأشْبَهُ بالمذهبِ؛ لعامِ لَفْظِ