للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإنْكاحِ والتَّزْويجِ. واخْتارَ الصِّحَّةَ في اقْتِصارِه على قوْلِ: قَبِلْتُ. دُونَ اقْتِصارِه على قوْلِه: نعم. في الإيجابِ أو القَبُولِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو أوْجَبَ النِّكاحَ ثم جُنَّ قبلَ القَبُولِ، بطَل العَقْدُ، كمَوْتِه. نصَّ عليه. ولو أوْجَبَه ثم أُغْمِيَ عليه قبلَ القَبُولِ، فهل يبطُلُ العَقْدُ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»؛ أحدُهما، يَبْطُلُ. وهو الصَّحيحُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «الشرْحِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الفائقِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين». والوَجْهُ الثَّاني، لا يبْطُلُ. قال القاضي في «الجامِعِ»: هذا قِياسُ المذهبِ. [قلتُ: وتَتوَجَّهُ الصِّحَّةُ إذا قال: في المَجْلِسِ] (١). الثانيةُ، ينْعَقِدُ نِكاحُ الأخْرَسِ بإشارَةٍ مَفْهومَةٍ. نصَّ عليه. وكذا بكِتابَةٍ. ذكَرَه الأصحابُ. وكلامُ المُصَنِّف وغيرِه -ممَّن لم يذْكُرِ المَسْألةَ، وأطْلَقَ في قوْلِهم: لا ينْعَقِدُ الإِيجابُ إلَّا بلَفْظِ الإِنْكاحِ- مُرادُهم القادِرُ على النُّطْقِ، فأمَّا مع العَجْزِ


(١) سقط من: ط.