للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الإيجَابَ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

المُطْلَقِ، فيَصِحُّ. وأمَّا الكِتابَةُ في حَقِّ القادِرِ على النُّطْقِ، فلا ينْعَقِدُ بها النِّكاحُ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: ينْعَقِدُ. ذكَرَهما في «المُحَرَّر» وغيرِه. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: الأظْهَرُ المَنْعُ مع حُضورِه، والصِّحَّةُ مع غَيبَتِه.

قوله: وإنْ تقَدَّمَ القَبُولُ الإيجابَ، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «البُلْغةِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُحَرَّرِ»، وقال: رِوايَةً