للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيهَا غَيرَ كِتَابِيٍّ، أَوْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ، فَهَلْ تَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

قوله: فإنْ كان أحَدُ أبَوَيها غيرَ كِتابيٍّ، فهل تحِلُّ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، لا تحِلُّ. وهي المذهبُ. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْرٍ في «الشَّافِي»، و «المُقْنِعِ»، وابنُ أبي مُوسى، والقاضي في «المُجَرَّد»، و «الجامِعِ»، و «الخِلافِ»، وابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ»، وأبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، والشِّيرازِيُّ، وابنُ البَنَّا، والمُصَنِّفُ في «الكافِي»، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، وغيرُهم. قال في «الفُروعِ»: والأَشْهَرُ تحْريمُ مُناكَحَتِه. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»،