و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تحِلُّ. ذكَرَها كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وحَكاها في «المُغْنِي» احْتِمالًا. قال الزَّرْكَشِيُّ: ولم أرَ عنِ الإمامِ أحمدَ بذلك نصًّا. قلتُ: لا يلْزَمُ مِن عدَمِ رُؤْيَتِه أنْ لا يكونَ فيها نصٌّ، فقد أثْبَتَها الثِّقاتُ. وحكَى ابنُ رَزِينٍ رِوايَةً ثالثةً، إنْ كان أبُوها كِتابِيًّا أُبِيحَتْ (١)، وإلَّا فلا. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه الله: وهو خَطَأٌ.
تنبيهان؛ أحدُهما، مَحَلُّ الخِلافِ فيما إذا كان أحدُ أبوَيها غيرَ كِتابِيٍّ، إذا اخْتارَتْ هي دِينَ أهْلِ الكِتابِ. أمَّا إنِ اخْتارَتْ غيرَه، فلا تُباحُ، قوْلًا واحدًا. الثَّانِي، فعلى كلا الرِّوايتَين في أصْلِ المَسْألَةِ، لو كان أبَوَاها غيرَ كِتابِيَّين واخْتارَتْ هي دِينَ أهْلِ الكِتابِ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا التَّحْريمُ، رِوايَةً واحِدةً. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقيل عنه: لا تحْرُمُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، اعْتِبارًا بنَفْسِه، وقال: هو المَنْصوصُ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، في عامَّةِ أجْوبَتِه. قلتُ: وهو الصَّوابُ.
فائدتان؛ إحْداهما، لا ينْكِحُ مَجُوسِيٌّ كِتابِيَّةً. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.