قاله القاضي، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهِما». وإذا تزَوَّجَ أَمَةً، فلم تُعِفَّه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب، جَوازُ نِكاحِ ثانِيَةٍ بشَرْطِه، ثم ثالِثَةٍ كذلك، ثم رابِعَةٍ كذلك، وعليه أكثَرُ الأصحابِ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ»، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا أنَصُّ الرِّوايَتْين عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «العُمْدَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ»، وغيرُهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ له ذلك. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضي في «المُجَرَّدِ».
فائدتان؛ إحْداهما، إذا قُلْنا: له نِكاحُ أرْبَعٍ. جازَ له أنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً واحِدَةً، إذا عَلِمَ أنَّه لا يُعِفُّه إلَّا ذلك. صرَّح به القاضي. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد يُقالُ: إنَّ كلامَ الخِرَقِيِّ يقْتَضِيه. وقال في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهما: فإنْ لم تُعِفَّه واحِدَةٌ، فثانِيَةٌ، ثم ثالِثَةٌ ثم رابِعَةٌ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ،