رَحِمَه اللهُ: تَلَخَّصَ لأصحابِنا في تَزَوُّجِ الإِماءِ ثلاثُ طُرُقٍ؛ أحدُها، طريقَةُ القاضي في «الجامِعِ»، و «الخِلافِ»، وهي، أنَّه لا يتزَوَّجُ أكثرَ مِن واحِدَةٍ، إلَّا إذا خَشِيَ العَنَتَ، بأنْ لا يُمْكِنَه وَطْءُ التي تحتَه، ومتى أمْكَنَه وَطْؤُها، لم يَجُزْ. قال ابنُ خَطيبِ السَّلامِيَّةِ: فهو يجعَلُ وُجودَ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُها أمْنًا مِنَ العَنَتِ. والمَسْأَلَةُ عندَه رِوايَةٌ واحِدَة. وكذلك عندَه إذا كان تحتَه حُرَّةٌ سواءً. الطَّريقُ الثَّاني، إذا كان فيه الشَّرْطان، فله أنْ يتزَوَّجَ أرْبَعًا، وإنْ كان مُتَمَكِّنًا مِن وَطْءِ الأُولَى، وهذا مَعْنَى خَوْفِ العَنَتِ. وهي طريقَةُ أبِي محمدٍ. ولم يذْكُرِ الخِرَقِيُّ إلَّا ذلك. وكلامُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، يقْتَضِي الحِلَّ، وإنْ كان قادِرًا على الوَطْءِ. الطريقُ الثَّالثُ، المَسْأَلةُ في مِثْلِ هذا على رِوايتَين. وهي طريقةُ ابنِ أبِي مُوسى. انتهى.
الثَّانيةُ، قولُه: وللعَبْدِ نِكاحُ الأَمَةِ. ومِثْلُه المُكاتَبُ، والمُعْتَقُ بعضُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. قال في «الفُروعِ»: مع أنَّ الشَّيخَ وغيرَه علَّلَ مَسْألَةَ العَبْدِ بالمُساواةِ، فيَقْتَضِي المَنْعَ فيهما، وفي المُعْتَقِ بعضُه.
قوله: وَهل له -يعْنِي للعَبْدِ- أنْ ينْكِحَها على حُرَّةٍ؟ علَى رِوايتَين.