للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ جَمَعَ بَينَهُمَا فِي الْعَقْدِ، جَازَ،

ــ

وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُجَرَّدِ»، و «الفُروعِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. صحَّحَه في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى».

قوله: فإنْ جمَع بينَهما في العَقْدِ، جازَ. يعْنِي، على الرِّوايَةِ الأُولَى. قاله في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وحمَل ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ عليه. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، لا يجوزُ. ويفْسُدُ النِّكاحَان. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يفْسُدُ نِكاحُ الأمَةِ وحدَه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين». وأطْلَقَ