للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن بعضِ الثَّمَنِ. واخْتارَ القاضى فى «خِلافِه»، عدَمَ الرُّجوعِ عليه ممَّا أَبْرَأَه منه. وكذا الحُكْمُ. لو كاتَبَ عَبْدَه ثم أبْرَأَه مِن دَيْنِ الكِتابَةِ، وعَتَقَ، فهل يسْتَحِقُّ المُكاتَبُ الرُّجوعَ عليه بما كان له عليه مِنَ الإِيتاءِ الواجبِ، أمْ لا؟ قدَّمه فى «الفُروعِ». وضعَّفَ المُصَنِّفُ ذلك، وقال: لا يرْجِعُ به المُكاتَبُ. ذكَر هذا وغيرَه فى «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والسِّتِّين».

قوله: وإنِ ارتَدَّتْ قبلَ الدُّخُولِ، فهل يرْجِعُ عليها بجَميعِه؟ على رِوايتَيْن.