للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يعْنِى، إذا أبْرَأَتْه، أو وَهبَتْه، ثم ارتَدَّتْ. وأطْلَقهما فى «الشَّرحِ»؛ إحْداهما، يرْجِعُ بجَمِيعِه. وهو الصَّحيحُ. صحَّحه فى «التَّصحيحِ»، و «النَّظْمِ». [وظاهِرُ كلامِ ابنِ مُنَجَّى، أنَّ هذا المذهبُ] (١). وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه.


(١) سقط من: الأصل.