للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: فإنْ أعْسَرَ بعدَه، فعلى وجْهَيْن. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لها الفَسْخُ. قال فى «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى»: فلها الفَسْخُ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وجزَم به فى «الوَجيزِ». واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ». والوجهُ الثَّانى، ليسَ لها الفَسْخُ بعدَ الدُّخولِ. نقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ تزَوَّج مُفْلِسًا، ولم تعْلَمِ المرأةُ، لا يُفَرّقُ بينَهما، إلَّا أَنْ يكونَ قال: عِنْدِى عَرَضٌ ومالٌ وغيرُه. قال فى «التَّصْحيحِ»، فى كتابِ النَّفَقاتِ: المَشْهورُ فى المذهبِ لا فَسْخَ لها. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، والمُصَنِّفُ. وقيل: إنْ أعْسَرَ بعدَ الدُّخولِ، انْبَنَى على مَنْعِ نفْسِها لقَبْضِ صَداقِها بعدَ الدُّخولِ، كما تقدَّم، إنْ قُلْنا: لها منْعُ نفْسِها هناك. فلها الفَسْخُ هنا، وإلَّا فلا. وهى طريقَتُه فى «المُغْنِى»، وابنِ مُنَجَّى فى