للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

ــ

«شَرْحِه».

فائدتان؛ إحْداهما، لو رضِيَتْ بالمُقامِ معه مع عُسْرَتِه، ثم أرادَتْ بعدَ ذلك الفَسْخَ، لم يكُنْ لها ذلك، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لها ذلك. فعلى المذهب، لها مَنْعُ نفْسِها. الثَّانيةُ، لو تزَوَّجَتْه عالمةً بعُسْرَتِه، لم يكُنْ لها الفَسْخُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لها ذلك.

تنبيه: محَلُّ هذه الأحْكامِ، إذا كانت الزَّوْجَةُ حُرَّة، فأمَّا إنْ كانتْ أَمَةً، فالخِيَرَةُ فى المَنْعِ والفَسْخِ إلى السَّيِّدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهما (١). وقيل: لها. قال فى «الرِّعايَةِ»: وهو أوْلَى، كولِىِّ الصَّغيرةِ والمَجْنونةِ.

قوله: ولا يجُوزُ الفَسْخُ إلا بحُكْمِ حاكِمٍ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ


(١) سقط من: الأصل.