للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«شَرْحِه». [فعلى المذهبِ] (١)، بل (٢) يُكْرَهُ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به فى «الكافِى»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: لم تجِبْ، ولم تُسْتَحَبَّ. وقيل: تُباحُ (٣). وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ». وأمَّا إذا دَعاه فيما بعدَ اليومِ الأَوَّلِ، وهو اليومُ الثَّانِى والثَّالثُ، فلا تجِبُ الإِجابَةُ، بلا نِزاعٍ، لكِنْ تُسْتَحَبُّ إجابَتُه فى اليومِ الثَّانِى، وتُكْرَهُ فى اليومِ الثَّالثِ. ونقَل حَنْبَلٌ، إنْ أحَبَّ أجابَ فى الثَّانِى، ولا يُجِيبُ فى الثَّالثِ. وأمَّا إذا دَعاه الذِّمِّىُّ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، لا تجِبُ إجابَتُه، كما قطَع به المُصَنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وقال أبو داودَ: وقيلَ لأحمدَ: تُجِيبُ دَعْوَةَ الذِّمِّىِّ؟ قال: نعم. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: قد يُحْمَلُ كلامُه على الوُجوبِ. فعلى المذهبِ، تكرَه إجابَتُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقيل: تجوزُ مِن غيرِ كَراهَةٍ. قال المُصَنِّفُ (٦) فى «المُغْنِى» (٤): قال أصحابُنا: لا تجِبُ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: أ، ط.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) ١٠/ ١٩٥.