للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ والإِجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.

ــ

إحابَةُ الذِّمِّىِّ، ولكِنْ تجوزُ. وقال فى «الكافِى»: وتجوزُ إجابَتُه. قلتُ: ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، المُتَقدِّمِ، عدَمُ الكراهَةِ. وهو الصَّوابُ. قال ابن رَزِينٍ فى «شَرْحِه»: لا بَأْسَ بإجابَتِه. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». وخرَّج الزَّرْكَشِىُّ، مِن روايَةِ عدَمِ جَوازِ تَهْنِئَتِهم وتَعْزِيَتِهم وعِيادَتِهم، عدَمَ الجوازِ هنا.

قوله: وسائرُ الدَّعَواتِ والإِجَابَةُ إليها مُسْتَحَبَّةٌ. هذا قولُ أبى حَفْصٍ العُكْبَرِىِّ، وغيرِه. وقطَع به فى «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ أبِى مُوسى. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ». والصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ بَقِيَّةَ الدَّعَواتِ مُباحَةٌ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: قالَه القاضى، وعليه