للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ حَصَلَ فِى حِجْرِهِ شَىْءٌ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ.

ــ

قوله: ومَن حصَل فى حِجْرِه شَىْءٌ منه، فهو له. وكذا مَن أخَذ شيئًا منه، فهو له. وهذا المذهبُ فيهما مُطْلَقًا. جزَم به فى «الخُلاصَةِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «البُلْغَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ». وقدَّمه فى «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». وقيل: لا يَمْلِكُه إلَّا بالقَصْدِ. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

فائدة: يجوزُ للمُسافِرينَ خَلْطُ أزْوادِهم ليَأْكُلُوا جميعًا، وهو النِّهدُ، على ما