للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ.

ــ

تقدَّم.

قوله: ويُسْتَحَبُّ إعْلانُ النِّكاحِ، والضَّرْبُ عليه بالدُّفِّ. إعْلانُ النِّكاحِ مُسْتَحَبٌّ. بلا نِزاع. وكذا يُسْتَحَبُّ الضَّرْبُ عليه بالدُّف. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. واسْتَحَبَّ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، أيضًا الصَّوْتَ فى العُرْسِ. ونقَل حَنْبَل، لا بَأْسَ بالصَّوْتِ والدُّفِّ فيه. قال فى «الرِّعايَةِ»، فى بابِ بقِيَّةِ مَن تصِحُّ شَهادَتُه: ويُباحُ الدُّفُّ فى العُرْسِ. انتهى.

تنبيه: ظاهرُ قولِه: والضَّرب عليه بالدُّفِّ. أنَّه سواءٌ كان الضارِبُ رجُلًا،