(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٧٩): "اختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا, فوقع فى صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها , قال «لا» ,ومثله عن أبي هريرة وجابر , وعن جابر من رواية أبى سلمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قتلها , وفى رواية ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها , وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلها , قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال «لا» , فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً , فيصح قولهم: لم يقتلها أى فى الحال , ويصح قولهم: قتلها أي بعد ذلك , والله أعلم". (٣) "عن إخوته" ليس في ب. (٤) في ب "حكم". (٥) في ب "أمكنه" بزيادة الهمزة. (٦) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٠٧) , كتاب الجهاد والسير , باب فتح مكة , ح ١٧٨٠ , من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - , بلفظ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , ومن ألقى السلاح فهو آمن , ومن أغلق بابه فهو آمن».