فهذا النَّوعُ لم يكُن يقعُ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ بحكمِ القضاءِ، وما كانَ يجرُؤ عليه أحدٌ بغير إذنهِ، فهو حقٌّ للقاضي لا يُؤذنُ فيه إلاَّ لمن كانتْ لهُ وِلايَةُ قضاءٍ بلا خلافٍ يُذكرُ عن أهلِ العلمِ.
٣ـ تصرُّفٌ مقطوعٌ بكونِه صدرَ منهُ - صلى الله عليه وسلم - على وجهِ الإفتاءِ وبيانِ الشَّرائعِ لعُمومِ الأمَّةِ.
فهذا عامٌّ في حقِّ كلِّ فرْدٍ، لا يتوقَّفُ امتثالهُ على إذنِ حاكمٍ ولا قضاءِ قاضٍ، وهو الأصلُ الغالبُ فيما صدرَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من السُّننِ.
٤ـ تصرُّفٌ صدر منهُ - صلى الله عليه وسلم - ليسَ بصريحٍ في إرادَةِ واحدٍ من الوجوهِ المتقدِّمةِ، فهو يحتملُ الإلحاقَ بهذا أو ذاك منها، وهذا ممَّا وقعَ فيهِ اختلافُ العلماءِ.